تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( ويعلم برؤية الهلال ، أو شهادة عدلين ، أو شياع ، أو مضى ثلاثين يوما من شعبان لا الواحد في أوله ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الأهلَّة والشّهادة عليها ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلَّة ، فقال : هي أهلَّة الشّهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » . ورواه التّهذيب ( في 6 من 2 من صومه ) عنه وعن الكنانيّ جميعا عنه عليه السّلام . وفي 2 منه « عنه ، عنه عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : لا أجيز في الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين » . وفي 4 منه « عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير - المؤمنين عليه السّلام : لا يجوز شهادة النّساء في الهلال ، ولا يجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين » . وفي 5 منه « عن الفضل بن عثمان : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ليس على أهل القبلة إلَّا الرّؤية ، وليس على المسلمين إلَّا الرّؤية » . وفي 6 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرّأي ، ولا بالتظنّي ، وليس الرّؤية أن تقوم عشرة نفر فيقول واحد : هو ذا ويبصر تسعة فلا يرونه ، لكن إذا رآه واحد رآه ألف » . ورواه التّهذيب ( في 5 من 2 من صومه ) وفيه « رآه عشرة وألف » . وفي 9 منه « عن هارون بن خارجة : قال أبو عبد الله عليه السّلام : عدّ شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيّمة فأصبح صائما ، وإن كانت صاحية وتبصرته » لم تر شيئا فأصبح مفطرا » . وفي الفقيه ( في باب صوم رؤيته وفطر رؤيته ، 15 من صومه ) بعد نقل رواية محمّد بن مسلم والفضل بن عثمان المتقدّمين : « وفي رواية القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الصوم للرّؤية ،