عليه الحول ، فقال أبو ذر : أمّا ما اتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لأبيه : ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكفي النّاس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ، فقال أبوه عليه السّلام : إليك عنّي لا أجد منها بدا » .
( وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ، ودينار عن غيره ، ولا يستحبّ في الرقيق والبغال والحمير )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب ، 16 من زكاته ) « عن محمّد بن مسلم ، وزرارة عنهما عليهما السّلام جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الرّاعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل على البرازين دينارا » . ورواه المقنعة وزاد بعد « على البرازين » .
« السّائمة الإناث في كلّ عام » .
وفي 2 منه « عن زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : هل في البغال شيء ؟
فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، فقلت :
فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها شيء ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرّجل يركبهما فيهما شيء ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السّائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرّجل فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء « . ورواه المقنعة إلى » إنّما الصدقة على السائمة » .
وفي 3 منه « عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ليس في الرّقيق زكاة إلَّا رقيق يبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكَّى » .
وفي 4 منه « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّهما سئلا عمّا في الرّقيق فقالا : ليس في الرّأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتّى يحول عليه الحول » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 22
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢