( وبدل البدنة )
( 1 ) روى الكافي ( في 4 من الإفاضة من عرفات ، 166 من حجّه ) « عن ضريس الكنّاسيّ ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشّمس ؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم النّحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكَّة ، أو في الطريق أو في أهله » .
( والنذر المقيّد به )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب من جعل على نفسه صوما - إلخ ، 58 من صومه ) « عن كرّام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم عليه السّلام ، فقال : صم ، ولا تصم في السّفر ، ولا في العيدين ، ولا أيّام التّشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » .
وفي 7 منه « عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام في الرّجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمّ يسافر فتمرّ به الشّهور : أنّه لا يصوم في السّفر ولا يقضيها إذا شهد » .
وفي 8 منه « عن عبد الله بن سنان : سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصوم صوما قد وقّته على نفسه ، أو يصوم من أشهر الحرم ، فيمرّ به الشّهر والشّهران لا يقضيه ؟ فقال : لا يصوم في السّفر - الخبر » .
وفي آخره « عن زرارة قال : إنّ أمّي كانت جعلت على نفسها لله نذرا إن كان الله ردّ عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه فيه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكَّة فأشكل علينا لم ندر أتصوم أم تفطر ؟ فسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذلك وأخبرته بما جعلت على نفسها ، فقال : لا تصوم في السّفر ، قد وضع الله عنها حقّه وتصوم هي ما جعلت على نفسها ؟ - الخبر » .
و ( في 12 من نذور آخره قبل نوادره ) « عن عليّ بن مهزيار كتب إليه يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم