في استبصاره ( في كفّارة إفطاره ) ولم يرو ذلك الكافي ولا أفتى به غيرهم ، بل أطلقوا كالأخبار المطلقة .
( القول في شروطه )
( 1 ) ( أي شروط الصّوم أعمّ من الوجوب والصحة )
( ويعتبر في الوجوب البلوغ )
( 2 ) روى التّهذيب ( في 83 من زيادات صومه ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : على الصبيّ إذا احتلم الصّيام وعلى الجارية إذا حاضت الصّيام - الخبر » .
( والعقل )
( 3 ) كباقي العبادات والتكاليف . قال الشارح ( ره ) : « وأمّا السكران فبحكم العاقل في الوجوب ، لا الصحّة » .
قلت : يمكن صحته أيضا بأن يكون تسحّر بالمسكر ونوى الصوم قبل حصول السّكر له ، ثمّ حصل السكر له مقارنا للفجر أو بعده كالنّائم الذي كان له النيّة قبل وكان وقت الفجر نائما . نعم لو لم يكن له رأي في الصّوم قبل حصول السّكر ، وحصل له السّكر قبل الفجر إلى حينه ، لا يصحّ منه ، وإن وجب عليه .
( والخلوّ من الحيض والنفاس )
( 4 ) كان عليه تقييده في الرّجال لأنّ العرف يصرف كلّ شيء إليهم ويكون التعبير المطلق عندهم في مثله ركيكا .
( والسفر )
( 5 ) يدلّ عليه الكتاب قال أوّلا * ( « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ) * وثانيا * ( « ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ) * .
( وفي الصحّة التميز )
( 6 ) وإن لم يكن بالغا . روى الكافي ( في 10 من صومه ) « عن الزّهريّ ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام - في خبر - : الصوم على أربعين وجها - إلى - وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصّبيّ إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرص - الخبر » . وما فيه صوم شرعيّ وورد فيهم صوم تمرينيّ ، فروى ( في