أوّل باب صوم الصّبيان ) « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام : إنا نأمر صبياننا بالصّيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النّهار وأكثر من ذلك أو أقلّ فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتّى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » .
وممّا قلنا يظهر لك ما في قول الشّارح : « والأولى كونه تمرينيّا ، لا شرعيّا » وقوله : « صرّح الدّروس بكونه شرعيّا » . فالصّواب ما عرفت دون إطلاق الشّرعيّ وإطلاق التمرينيّ ، وبالجملة الإطلاق خلط .
( والخلو منهما )
( 1 ) قد عرفت في قوله : « ويعتبر في الوجوب ما في إطلاق قوله : « والخلوّ من الحيض والنّفاس « وكذلك هنا ، قال الشّارح : « وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده « قلت : ليس اعتباره مطلقا ومع حال الاضطرار يسقط مثل الحضر فروى الكافي ( في 2 من صوم حائضة ، 55 من صومه ) » عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النّهار ، أو كان العشيّ حاضت أتفطر ؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عليه السّلام عن امرأة رأت الطهر في أوّل النّهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنّما فطرها من الدّم » .
وأمّا النّفاس فروى ( في 4 ممّا مرّ ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتمّ ذلك اليوم ، أو تفطر ؟ قال عليه السّلام :
تفطر وتقضي ذلك اليوم » .
( ومن الكفر )
( 2 ) الكافر لا يصوم حتّى يكون صحيحا منه أو غير صحيح .
( ويصحّ من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل )
( 3 ) كان عليه أن يقول : « ويصحّ من المستحاضة ويجب عليها إذا فعلت الواجب من الغسل » بل إن كان بدّل « ويصحّ من » ب ( ويجب على ) كان كافيا .
ويدلّ على الوجوب عليها ما رواه الكافي ( في 5 من صوم حائضة ، 55 من