لكلّ مرّة كفّارة ولكلّ يوم مرّة » .
ولم نقف له على مستند ، وقد عرفت أنّ الشيخ قال : قاله بالقياس ، فلعلَّه قاسه على بعض كفّارات الإحرام .
وأمّا ما قاله من أنّ في أصحابنا من قال يوجب تكرّر الكفّارة عليه على كلّ حال لعموم الأخبار ، فلم نقف على قائله وليس في أخبار الكفّارة عموم لكلّ أكل وشرب ووقاع وغيرها ، بل في صحيح عبد الله بن سنان « عن الصّادق عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ؟ قال : يعتق نسمة ، أو يصوم الشهرين - الخبر » وهو يشمل من لم يصم أصلا وارتكب جميع المفطرات كأيّام فطرة كما هو الحال في غير الصائمين فقول المصنّف « أو تغاير الجنس » وقول الشّارح : « كالأكل والشرب » كما ترى .
( ويتحمّل عن الزّوجة المكرهة الكفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا فيعزر خمسين ، ولو طاوعته فعليها )
( 1 ) أمّا تحمّل الكفّارة والتعزير فذهب إليه الشيخ وابن حمزة والحليّ وهو ظاهر الكافي فروى ( في آخر باب من أفطر متعمّدا - إلخ ، 22 من صومه ) « عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن - حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ؟ فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا » .
وهو المفهوم من المفيد فقال ( في باب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا - إلخ ) : « وروي أنّ الرّجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب عليه كفّارتان وضرب خمسين سوطا ، فإن أطاعته المرأة وجب على كلّ واحد منهما كفّارة وضرب خمسة وعشرين سوطا » .
وقلنا : إنّه المفهوم منه دون أنّه متوقّف لنسبته إلى الرّواية لأنّ