تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلَّا وضعية فليس عليك زكاة - الخبر » . ورواه قرب الحميريّ ويفهم منه أنّ المسؤول عنه الصّادق عليه السّلام ، والكلّ ظاهر في الوجوب سوى خبره السادس في الوصيفة . وروى ( في 2 من باب زكاة مال اليتيم ، 23 من زكاته ) « عن أبي العطارد الخيّاط : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قلت : فإنّي أحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته » . وروى أخبارا أخر قد تقدّمت في عنوان « تجب الزكاة على البالغ العاقل » . واستدلّ لعدم الوجوب بأخبار حصر الوجوب في التسعة والعفو عمّا سواها وقد تقدّمت في عنوان « في الأنعام الثلاثة - إلى - وتستحبّ في ما تنبت الأرض » . وروى التّهذيب ( في 6 من 20 من زكاته ، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة ) « عن عبد اللَّه بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه يا أبة أهلكت فقراء أصحابك ، فقال : أيّ بنيّ حقّ أراد اللَّه أن يخرجه فخرج » . وفي 7 منه « عن سليمان بن خالد سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمّ وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا حتّى يبيعه قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا قال : لا » . وفي 8 منه « عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام وليس عنده غير ابنه جعفر ، فقال : يا زرارة إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال