محصورة ، وليس ما قالوا منها ، والإيصال إلى الجوف لا عنوان له عندنا ، وإنّما هو عند العامّة ، والأكل والشرب هما مفطران من حيث هما ، لا من حيث الإيصال .
وروى الكافي ( في أوّل باب الصائم يسعط - إلخ ) صحيحا « عن حمّاد ابن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الصّائم يشتكي أذنه يصبّ فيها الدّواء ؟
قال عليه السّلام : لا بأس به » .
وفي 2 حسنا « عنه عليه السّلام : سألته عن الصّائم يصبّ في اذنه الدّهن ؟
قال : لا بأس به » .
وفي 4 « عن ليث المراديّ : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصّائم يحتجم ويصبّ في أذنه الدّهن ؟ قال : لا بأس إلَّا السعوط ، فإنّه يكره » .
وفي 5 صحيحا ، « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن الرّجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدّواء وهما صائمان ؟ قال : لا بأس » .
وروى ( في باب الصّائم يزدرد نخامته - إلخ ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن يزدرد الصّائم نخامته » .
و « عن مسعدة بن صدقة ، عنه عليه السّلام : عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن ذباب يدخل حلق الصّائم ؟ قال : ليس عليه قضاء ، لأنّه ليس بطعام » .
وروى ( في باب الكحل ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في الصّائم يكتحل ؟ قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب » .
وروى ( في آخر باب مضغ العلك ) صحيحا « عنه ، عنه عليه السّلام : إيّاك أن تمضغ علكا فإنّي مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » .
( وتتكرر الكفّارة بتكرّر الوطي ، أو تغاير الجنس ، أو تخلَّل التكفير ، أو اختلاف الأيّام ، والَّا يكن فواحدة )
( 1 ) قال في المبسوط « متى تكرّر منه ما يوجب الكفّارة فلا يخلو إمّا أن يتكرّر ذلك في يوم أو أيّام - إلى أن قال : فأمّا إذا تكرّر ذلك في يوم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٥