تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال : لا بدّ من قضاء ، وقال معمر : سمعت هشاما : لا أدري أقضوا أم لا ؟ » .
( أو نظر إلى امرأة أو غلام فأمنى ولو قصد فالأقرب الكفّارة وخصوصا مع الاعتياد إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبته ) ( 1 ) بل مع الاعتياد يحصل القصد القهريّ وإن لم يحبّه ، ويدلّ على كون مثله استمناء ما رواه الكافي ( في 4 من باب من أفطر ، 22 من صومه ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : الرّجل بعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال عليه السّلام : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » . وروى خبرا آخر قريبا منه وذهب المفيد ، والمبسوط ، والدّيلميّ ، وابن حمزة إلى كون النظر إلى ما لا يحلّ له موجبا للقضاء مع الإمناء . قال الأوّل : « فإن نظر إلى ما يحلّ له النظر إليه من أزواجه ، أو ما ملكت يمينه ، أو من يريد ان يملك نكاحه وكانت نيّته السّلامة ، فأمنى لم يجب عليه القضاء ، وإن نظر إلى غيرهنّ ممّن يحرم عليه النظر إليهنّ فأمنى وجب عليه القضاء » . وقال الثاني « من نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء » . وقال الثالث : « ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء » . وقال الرّابع : - ( في ما يوجب القضاء ) - : « وخروج المني عند النظر والإصغاء إلى ما يحرم عليه أو حديث يشتهيه » . ويمكن نسبته إلى المقنع حيث قال : « ولو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس عليه شيء » . وإلى النّاصريّات حيث قال : « فأمّا الوطي فلا خلاف في أنّه يفسد الصّيام فأمّا دواعيه الَّتي يقترن بها الانزال فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر » . ومراده في الحلال لأنّه قال في استدلاله « وأيضا فإنّ الاحتراز من النظر لا يمكن في الأغلب فرفع عنه » وعمّا يحصل منه بقوله تعالى * ( « وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ) * . وظاهر العمانيّ الفرق في الحلال بين النظر وغيره من الضمّ والتّقبيل فقال : « فإن نظر إلى امرأة فأنزل من غير أن يقبّلها أو يفضي بشيء منه إلى جسدها أو يفضي إليه ، لم يكن عليه شيء . وكذلك أبو الصلاح فقال ( في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 233 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )