وفي 6 منه « عن عليّ بن أبي حمزة » عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال :
سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر ، وهو لا يعلم ، في شهر رمضان ؟ قال عليه السّلام : يصوم يومه ذلك ، ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو في غيره فشرب بعد الفجر ، فليفطر يومه ذلك ويقضي » .
وروى التّهذيب ( في 38 من زيادات صومه ) « عن إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان ، فظنّ أنّ النداء للسحور ، فجامع وخرج فإذا الصّبح قد أسفر ، فكتب عليه السّلام بخطَّه : يقضي ذلك اليوم إن شاء اللَّه » .
ثمّ كان على المصنّف بعد قوله « أو تتناول - إلخ » أن يقول « بشهر رمضان » فإنّه الذي يصومه ، ومع عدم المراعاة يقضيه ، ومعها لا يقضيه ، وأمّا في غيره فيبطل مطلقا ، كما مرّ - في خبر عليّ بن أبي حمزة - وفي خبر الحلبيّ المتقدّم بعد ما مرّ قال : « فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر - الخبر » .
وروى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) « عن إسحاق بن عمّار ، قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : يكون علىّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضى مكان ذلك اليوم يوما آخر ؟ أو أتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنّك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر » .
وأمّا الثّاني ، فيشكل بعد عدم كفاية الظَّنّ في جواز الإفطار ، فيكون مقتضى القاعدة وجوب الكفّارة أيضا عليه .
( وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانّا فلا قضاء )
( 1 ) الأخبار فيه مختلفة ، تدلّ طائفة منها على القضاء وقد عمل بها الكافي ، وطائفة على العدم ، عمل بها الفقيه ، قال الأوّل ( في باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل اللَّيل ) وروى خبر سماعة : « قال : سألته عليه السّلام عن قوم صاموا شهر رمضان
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٥