تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ظاهره في فقهية حيث قال ( في أوّل باب آداب الصّائم وما ينقضه وما لا ينقضه ) : « روى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : لا يضرّ الصّائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطَّعام ، والشّراب ، والنّساء ، والارتماس في الماء » . حيث عدّة في عداد الطعام والشّراب والنّساء ولا ريب في كون الثلاثة موجبة للكفّارة وهو ظاهره في خصاله فقال : « خمسة أشياء تفطر الصّائم » وروى عن محمّد بن - خالد البرقيّ بإسناده رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام « خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشّرب والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام « بالتقريب المتقدّم . وذهب الشّيخ في الاستبصار إلى مجرّد حرمته بدون قضاء وكفّارة ، واختاره الحليّ ونقله المختلف عن المرتضى ( ره ) في بعض كتبه وقال : « وهو مذهب العمّانيّ » . قلت : ولم يتعرّض له الدّيلميّ أيضا ، وهو المفهوم من الكافي حيث لم يرو الخبرين ، وروى ( في أوّل باب كراهيّة الارتماس في الماء للصّائم ) حسن الحلبيّ « عن الصّادق عليه السّلام الصّائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه » . وفي 2 منه حسن حريز « عنه عليه السّلام : لا يرتمس الصّائم ولا المحرم رأسه في الماء » . وفي 3 منه صحيح محمّد بن مسلم « عن الباقر عليه السّلام : الصّائم يستنقع في الماء - إلى - ولا يغمس رأسه في الماء » . وفي الخامس منه خبر حنان بن سدير « عنه عليه السّلام عن الصّائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء ، لأنّها تحمل الماء بفرجها » . وأخيرا خبر مثنّى الحنّاط أو الحسن الصيقل « عنه عليه السّلام عن الصّائم يرتمس في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم - الخبر » . بحمل الكراهة في عقد بابه على الأعمّ منها ومن الحرمة ، فقال ( في عنوان : باب في كتاب الحجّة ) : « وكراهية القول فيهم عليهم السّلام بالنّبوّة » مع أنّه لا ريب في حرمته .