تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
حتى يبيعه ، وإن حبسه بما حبسه فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة » . وفي 4 منه « عنه : سألته عن الرّجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكَّاه فإن قالوا : إنّا نزكَّيه فليس عليه غير ذلك - إلى - وإن هم قالوا : إنّا لا نزكَّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتّى يزكَّوه » . وفي رواية أخرى عنه « إلَّا أن تطيب نفسك أن تزكيّه من ربحك ، قال : وسألته عن الرّجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمّائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الرّبح زكاة » . وفي 5 منه « عن محمّد بن مسلم أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، قال يونس : تفسير ذلك أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة » . وفي 6 منه « عن إسحاق بن عمّار : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرّجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنا زكاة ؟ قال : لا حتّى يبيعها ، قلت : فإذا باعها يزكَّى ثمنها ، قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهو في يده » . وفي 7 منه « عن خالد بن الحجّاج الكرخيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزكاة ، فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلَّا لتزداد فضلا على فضلك فزكَّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر » . وفي 8 منه « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تأخذن مالا مضاربة إلَّا مالا تزكَّيه أو يزكيه صاحبه ، وقال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته » . وفي 9 منه « عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنّا نكبس الزّيت والسّمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا