تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
زكاة غلَّاته ) : « والسّلت شعير فيه مثل ما فيه - إلى أن قال - والعلس نوع من الحنطة يقال : إذا ديس بقي كلّ حبّة في كمام ثمّ لا يذهب ذلك حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة وبقاؤها في كمامها ويزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت في رحى حفيفة خرجت على النصف - إلى - وإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضمّ بعضه إلى بعض لأنّها كلَّها حنطة » - ونقله المختلف ( في 7 من مسائل زكاته الثّاني ) ثمّ قال : « والأقرب أنّهما نوعان متغايران للحنطة والشعير فلا زكاة فيهما » واقتصر على ذلك ولم يستدلّ لردّه بما مرّ من الأخبار في السّلت .
( وفي مال التجارة وأوجبها ابن بابويه ) ( 1 ) بل ابنا بابويه ، وذهب العمّانيّ والشيخان والمرتضى والدّيلمي والحلبيّ والقاضي إلى العدم وروى الكافي ( في أوّل باب الرّجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة 16 من زكاته ) « عن أبي الرّبيع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكَّى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » . وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد كان زكَّى ما له قبل أن يشتري المتاع متى يزكَّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرّجل يوضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال : إذا حال الحول فليزكَّها » . وفي 3 منه « عن سماعة : سألته عن الرّجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ، قال : ليس عليه زكاة حتّى يبيعه إلَّا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 19 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )