تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ومعاودة النوم جنبا مرّتين ليسا بذاك الوضوح عند الجميع ، فكان عليه تقييدهما باللَّيل . قال الشارح ( ره ) : « ودخل في التعمّد الجاهل بتحريمها وإفسادها وفي وجوب الكفّارة عليه خلاف - إلى - والمكره عليه ولو بالتخويف فباشر بنفسه » . قلت : بل وفي وجوب القضاء أيضا خلاف فقال الحلَّي بعدم شيء عليه وهو المفهوم من الشيخ في التّهذيبين فنقل فيهما : التّهذيب ( في 9 من كفّارة صومه ) والاستبصار ( في 5 من باب حكم الجماع ) خبر عمّار « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل وهو صائم فيجامع أهله فقال : يغتسل ولا شيء عليه » ، وقال : إنّه محمول إمّا على النّسيان ، وإمّا على الجهل بالحكم ، واستدلّ للجهل بخبر زرارة وأبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : « سألناه عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلَّا أنّ ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء » . قلت : الظاهر أنّه صحّف خبر عمّار ففي الفقيه ( في 12 من باب ما يجب على من أفطر أو جامع ) : « وسأل عمّار الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينسي وهو صائم فجامع أهله قال : يغتسل ولا شيء عليه » فترى أنّه سقطت منه كلمة « ينسي » قبل قوله : « وهو صائم » . وكيف كان فالعمل بخبر زرارة وأبي بصير غير بعيد وإن كان في طريقه عليّ بن فضّال . ويؤيّده سقوط الكفّارة عن الجاهل في الإحرام قطعا وقد ذكر معه ومورد أخبار الكفّارة العلم روى الكافي ( في باب من أفطر متعمّدا ) خبرين أحدهما في 2 منه « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ رجلا أتى النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وقال : هلكت وقعت على أهلي - الخبر » والثّاني في 3 منه « عن عبد اللَّه بن - سنان ، عنه عليه السّلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به - الخبر » . وما قاله من عدم القضاء على المكره عليه المباشر بنفسه غير صحيح ، فروى الكافي ( في 7 من باب اليوم الذي يشكّ فيه ) « عن رفاعة ، عن رجل ، عن