تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أيضا أنّ الحسن بن صالح بن حيّ ، أنّه كان يقول : يستحبّ لمن أصبح جنبا في شهر رمضان أن يقضي ذلك اليوم بعينه ، وكان يفرّق بين صوم التطوّع وصوم الفرض في هذا الباب إيجابهم على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمّد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال ، القضاء والكفّارة ، وفيهم من يوجب القضاء دون الكفّارة ولا خلاف بينهم في أنّه إذا غلبه النّوم ولم يتعمّد البقاء على الجنابة إلى الصبّاح لا شيء عليه - إلخ « . ونقل في كتاب آخر اختلاف الخبر ولم يرجّح فقال في جمله : « وقد روي أنّه من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمّد البقاء على جنابته إلى الصّباح من غير اغتسال ، كان عليه القضاء والكفّارة ، وروي أنّ عليه القضاء دون الكفّارة » . وقيل بعدم القضاء أيضا وهو المفهوم من الصدوق ( ره ) في هدايته ومقنعة ، أمّا هدايته فاقتصر فيه على ما مرّ ، وأمّا مقنعة فقال فيه ( في باب ما يفطر ) : « واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس ، والكذب على اللَّه ورسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام - إلى أن قال : - وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللَّيل ، وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر ؟ فقال : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يجامع نساءه من أوّل اللَّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، ولا نقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه » . والأوسط أوسط حيث إنّ أخباره صحيحة وعمل بها مثل العمانيّ والكلينيّ والفقيه . وأمّا أخبار الكفّارة فلو كانت صحيحة السّند ، لم يكن بها اعتبار حيث لم يروها الكلينيّ . والصّدوق ، ولم يكن بها اشتهار ، كيف وهي ضعيفة السّند ، والأخير مشتمل على ما لم يقل به أحد من وجوب الغسل لاحتلام النّهار أيضا ، وعدم جواز النّوم قبله . وفي الفقيه في 18 ممّا مرّ « وسأل العيص بن القاسم الصّادق عليه السّلام عن