تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
أجنب الرّجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » . وفي 25 منه « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ، فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة حتّى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبدا » . وقيل : إنّه يوجب القضاء فقط ، ذهب إليه العمّانيّ وهو المفهوم من الكافي فروى ( في أوّل باب من أجنب باللَّيل - إلخ ) صحيح الحلبيّ « عن الصّادق عليه السّلام في رجل احتلم أوّل اللَّيل أو أصاب من أهله ، ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح ؟ قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه » . وفي 2 منه صحيح محمّد بن مسلم « عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن الرّجل يصيب الجارية في شهر رمضان ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخّن أو يستقى ، فطلع الفجر فلا يقضى يومه » . وفي 3 منه « عن ابن بكير : سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النّهار ، قال : وسألته عن الرّجل يحتلم بالنّهار في شهر رمضان يتمّ صومه كما هو ، فقال : لا بأس » . وفي 4 منه صحيح ابن سنان « قال : كتب إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام وكان يقضي شهر رمضان ، وقال : إنّى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه عليه السّلام : لا تصم هذا اليوم ، وصم غدا » . وفي 5 منه خبر إبراهيم بن ميمون : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل