تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ومنها العلس والشعير ومنه السلت « قلت : أمّا العلس ففي الصحاح » العلس ضرب من الحنطة يكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء « ، وأمّا السّلت ففي الصحاح » السلت - بالضّم - ضرب من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة » . لكن كون السلت من الشعير غير معلوم كيف وقد روى الكافي ( في آخر باب يزكَّى من الحبوب ، 5 من زكاته ) « عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن الحرث ما يزكَّى منه ؟ فقال : البرّ والشعير والذرّة والأرز والسلت - إلخ « . فجعله عدل الشعير كالأرز » . ومرّ خبر محمّد بن مسلم عن الكافي ( في أوّل ما مرّ ) : « سألته عن الحبوب ما يزكَّى منها ؟ قال : البرّ والشعير والذرّة والدّخن والأرزّ والسلت - الخبر » . وروى التّهذيب في 3 من باب حكم الحبوب ، 17 من زكاته « عن زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الذرّة شيء ؟ قال : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير - الخبر » ، وجعله الإسكافيّ غير الشعير فقال : « تؤخذ الزّكاة في أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرزّ ودخن وذرّة وعدس وسلت وسائر الحبوب ، ومن التمر والزّبيب » وكذا الشيخ في نهايته فقال : « وكلّ ما يدخل المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل الجاورس والذرّة والسّلت والأرزّ والباقلاء والسمسم والكتان وما أشبه ذلك يستحبّ له أن يخرج منه الزكاة سنّة مؤكَّدة » . والأصل في جعل « السّلت » في الشعير الخلاف ، فقال ( في 76 من مسائل زكاته بعد حكمه بكون الحنطة والشعير جنسين ) : « وأمّا السّلت فهو نوع من الشعير يقال : إنّه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله فإذا كان كذلك ضمّ إليه وحكم فيه بحكمه وأمّا ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه » . وفي ضمّ « العلس » أيضا المبسوط فقال ( في الرّابعة من مسائل فصل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 18 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )