وما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة ، على أنّه يمكن أن يكون ورد مورد التقيّة ، لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة - إلخ » .
وأيضا الموجب للجنابة - وهو المفطر - إمّا الإنزال ، وإمّا التقاء الختانين ففي خبر عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام رواه الكافي ( في 3 من 3 من طهارته ) « إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل » .
وفي خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا عليه السّلام ( رواه في 2 ممّا مرّ ) : « إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل » وفي غيره ليس التقاؤهما .
( والاستمناء )
( 1 ) روى الكافي ( في 4 من باب من أفطر متعمّدا - إلخ ، 22 من صومه ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » .
وفي 7 « عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يلاعب بأهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء ، فينزل ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان » .
والظَّاهر أنّ الأصل كان « في قضاء شهر رمضان » وإن رواه ( في 51 من زيادات صومه ) كذلك ، وكذلك نوادر أحمد الأشعري في آخر كفّارة ظهاره في ملحقات الرّضوي ، وقد جعلها العامليّ ، النوادر ذاك في آخره ، و « في 5 من باب المحرم يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة ، 104 من حجّه » « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يعبث بأهله حتّى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » .
وروى التّهذيب ( في 48 من زيادات صومه ) « عن سماعة ، عن الصادق عليه السّلام سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال عليه السّلام : عليه إطعام ستّين مسكينا مدّ لكلّ مسكين » .