تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الزكاة على تسعة أشياء على الذّهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزّبيب والإبل والبقر والغنم وعفا النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله عمّا سوى ذلك » . والأربعة تضمنت تقديم النقدين والغلَّات على الأنعام . وروى العيون ( في 34 من أبوابه ) « عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام : أنّ الزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزّبيب والإبل والبقر والغنم » . وروى الكافي ( في أوّل معيشته - « عن مسعدة بن صدقة قال : دخل سفيان الثوريّ على أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى - ولو كان النّاس كلَّهم كالَّذين تريدون زهّادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الأيمان والنذور والصّدقات من فرض الزكاة من الذّهب والفضّة والتمر والزّبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك - الخبر » . و « عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن الصدقة في ما هي ؟ قال : قال النبيّ صلى اللَّه عليه وآله في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزّبيب والذّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم وعفا عمّا سوى ذلك » . ولم نقف على خبر تضمّن ما ذكر من تقديم الأنعام إلَّا ما في رسالة المحكم والمتشابه للمرتضى نقلا عن تفسير النعمانيّ « بإسناده عن عليّ عليه السّلام - في خبر - يجب على الإنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال الَّتي فرضها اللَّه من الإبل والبقر والغنم والذّهب - إلخ » . كما أنّ ما قاله من تقديم ذكر الإبل في الأنعام في الحديث أيضا ليس كما ذكر فإنّ تقديمه في الأخبار أكثر وفي خبر الكافي المتقدّم عن عليّ بن مهزيار ذكر مؤخّرا ففيه « والغنم والبقر والإبل » ومثله خبر المعاني المتقدّم . قال الشارح بعد قول المصنّف : « والغلَّات الأربع » : « الحنطة بأنواعها