المراد بالمولى المعتق - بالكسر - « . ورواه الكافي في 18 من فيئه آخر حجّته والفقيه في 18 من خمسه .
وأمّا الغنيمة بغير إذنه فيدلّ عليه ما رواه في آخر ما مرّ عن العبّاس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلَّها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للإمام » .
وما رواه الكافي ( في أوّل باب قسمة الغنيمة ، 18 من جهاده ) « عن معاوية بن وهب قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : السّريّة يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للَّه وللرّسول وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ » وانقدح لك بعد ما في قول الشارح إنّ الأخير به رواية مرسلة فعرفت أنّ فيه ثلاثة أخبار واحدها حسن .
هذا ، ولم يذكر المصنّف في الأنفال ما يصطفيه النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله أو الإمام من الغنائم قبل القسمة ففي خبر حمّاد بن عيسى المتقدّم « وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدّابّة الفارهة والثوب والمتاع وممّا يحبّ أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس - الخبر » .
وروى الكافي أيضا « عن زرارة قال : الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام » .
وروى الشيخ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام سألته عن صفو المال قال الإمام يأخذ الجارية الرّوقة والمركب الفارهة والسّيف القاطع والدّرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال » .
وفي المقنعة « روى عن الصّادق عليه السّلام : نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٩