عن الصّادق عليه السّلام : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية فهو لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وهو للإمام من بعده بضعه حيث شاء » .
وفي 4 منه « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : الخمس من خمسة - إلى - وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلَّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له - الخبر » .
وروي التّهذيب ( في أوّل أنفاله ) « عن أبي الصباح ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : لنا الأنفال ولنا صفو الأموال - الخبر » .
وفي 2 منه « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : ما يقول اللَّه * ( « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّه ِ والرَّسُولِ » ) * ؟ قال : الأنفال للَّه وللرّسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا ركاب فهي نفل للَّه وللرّسول صلى اللَّه عليه وآله » .
وفي 3 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في الغنيمة - إلى - فأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله » .
وفي 4 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلَّه من الفيء ، والأنفال للَّه وللرّسول صلى اللَّه عليه وآله فما كان للَّه فهو للرّسول يضعه حيث يحبّ » .
وفي 5 منه « عن محمّد بن عليّ الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الأنفال فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها ، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا ،
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٥