تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
آتيا فيه » . قلت : قد عرفت في سابقه أنّ المبسوط الذي هو الأصل قال في ذاك أيضا ومرّ سخافة قول الفقيه ، وما قاله المصنّف مقتضى عنوانه . ( ولا تعتبر العدالة ويعتبر الايمان ) ( 1 ) في غير اليتامى وفي 4 من فيء الكافي آخر حجّته « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السّلام - في خبر - وإنّما جعل اللَّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين النّاس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات النّاس - إلى أن قال : - وجعل للفقراء قرابة الرّسول صلى اللَّه عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات النّاس - الخبر » ولا ريب أنّ في الصدقات يشترط الإيمان في غير المؤلَّفة .
( ونقل الامام عليه السّلام أرض انجلى عنها أهلها أو أسلمت طوعا أو باد أهلها والآجام ورؤس الجبال وبطون الأودية وما يكون بهما ، وصوافي ملوك أهل الحرب ، وميراث فاقد الوارث ، والغنيمة بغير اذنه ) ( 2 ) وبعد كونها من الأنفال فيكفيه قوله تعالى * ( « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّه ِ والرَّسُولِ فَاتَّقُوا أللهَ » ) * فلم يجعل شريكا لرسوله ، والامام نفس الرّسول قال الكلينيّ ( في أوّل فيئه ) : « إنّ اللَّه تعالى جعل الدّنيا بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة * ( « إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً » ) * فكانت الدّنيا بأسرها لآدم وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه فما غلب عليه أعدائهم ثمّ رجع عليهم بحرب أو غلبة سمّي فيئا - إلى - وأمّا ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب - وهو الأنفال - فللَّه وللرّسول صلى اللَّه عليه وآله خاصّة وليس لأحد فيه شركة وإنّما جعل الشركة في شيء قوتل عليه فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وللرّسول سهم والذي للرّسول صلى اللَّه عليه وآله يقسّمه على ستّة أسهم - إلخ » . ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 3 من فيئه ) « عن حفص بن البختريّ ،