تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الذي قال في فصل ذكر قسمة أخماسه : « واليتامى وأبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى لأنّ الظاهر يتناولهم » ، فلم لم يتابعوه في الثّاني وهذا القول من مثل الشيخ غريب ولو كان اليتيم قسيما للمسكين فقوله * ( « والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ » ) * قسيمات لذي القربى فليقل بتعميمها لغير الهاشميّ وإن كان ذهب إليه الإسكافيّ فقال : « وأمّا سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل - وهي نصف الخمس - فلا هل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذووا القربى ولا يخرج عن ذوي القربى ما وجد منهم محتاج إليها إلى غيرهم ، ومواليهم عتاقة أحرى بها من غيرهم » . ويردّه الخبران المتقدّمان وخبر زكريّا بن مالك الجعفيّ عن الصّادق عليه السّلام في خبر رواه الفقيه ( في 8 من خمسه ) « واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل » . وخبر ابن بكير عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه السّلام - في خبر - رواه التّهذيب في 2 من ( تميز أهل خمسه ) « واليتامى يتامى الرّسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم » . وفي خبر سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السّلام رواه الكافي ( في أوّل فيئه ، آخر حجّته ) « * ( ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ ) * منّا خاصّة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة - الخبر » . وفي خبر تفسير النّعمانيّ « عنه عليه السّلام ثمّ يقسّم السهام الثلاثة الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » . وفي خبر تفسير العيّاشيّ « عن المنهال ، عن السّجّاد عليه السّلام ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا » .
( ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ) ( 1 ) قال الشارح : « ظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه وإلَّا كان دليل اليتيم