تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم - الخبر » . وفي 2 « عن محمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وزرارة ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام - في خبر - قال النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله : إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلَّب - الخبر » . وفي 3 « عن جعفر بن إبراهيم الهاشميّ ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا فأمّا غير ذلك فليس به بأس - الخبر » . وبالجملة إنّما ورد بنو هاشم وبنو عبد المطَّلب ، هذا ، وأمّا ما روى الكافي في 6 من ذاك الباب « عن أبي خديجة ، عن الصّادق عليه السّلام قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم وإنّما تحرم على النبيّ صلى اللَّه عليه وآله والامام من بعده والأئمّة عليهم السّلام » فحملها الشيخ في ذاك الباب على حال الاضطرار قال : والنّبيّ صلى اللَّه عليه وآله والأئمّة لا يضطرّون . قلت : ويمكن حمله على الزّكاة المستحبّة والصدقات التطوّعيّة فإنّها تحلّ لباقي بني هاشم وتحرم على المعصومين عليهم السّلام وإنّما يعطون ما يعطون صلة لا صدقة روى الكافي ( في 4 من باب صلة الامام عليه السّلام قبل الأخير من أبواب حجّته ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن قوله تعالى * ( « مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ أللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَه ُ لَه ُ ولَه ُ أَجْرٌ كَرِيمٌ » ) * قال : نزلت في صلة الإمام عليه السّلام » . وفي 5 منه « عن ميّاح : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : درهم يوصل به الإمام أعظم وزنا من أحد » . وفي 6 منه « عن يونس ، عن بعض رجاله ، عنه عليه السّلام : درهم يوصل به الإمام أفضل من ألفي ألف درهم في ما سواه من وجوه البرّ » . وبالجملة الأظهر حمل ذاك الخبر على التقيّة قال الصولي في أدب كتّابه : « والخمس لمن قال تعالى * ( « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى » ) * يعني قرابة النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وهم بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطَّلب ابن عبد مناف خاصّه من سائر بني عبد مناف لأنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله جعل لهم ذلك
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 190 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )