نسب إليه في غير الغرية المنع .
وقال في المقنعة : « لو تحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين وجعفر وعقيل والعبّاس إذا كانوا متمكَّنين من حقّهم في الخمس - إلخ » .
والظاهر أنّ من قال به استند إلى ما رواه محمّد بن إسحاق عن الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب ، عن جبير بن مطعم قال : قسم النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله سهم ذوي - القربى بين بني هاشم وبني عبد المطَّلب فأتيته أنا وعثمان فقلنا : هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك اللَّه منهم أرأيت إخواننا من بني المطَّلب أعطيتهم ومنعتنا ؟ فقال : إنّما نحن وهم شيء واحد - وشبّك بين أصابعه - » .
لكن الظاهر أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم أعطاهم خصوصا من غنائم خيبر برضى ذي القربى فروى الحلية في الشّافعي بطرق أخرى أنّ جبيرا وعثمان كلَّما النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله في ما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطَّلب - ووجه اعتراضهما أنّ جبيرا كان من نوفل بن عبد مناف وعثمان من عبد شمس بن - عبد مناف كبني المطَّلب بن عبد مناف .
أو إلى ما ورد من طريقنا من خبر زرارة « عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - لو كان عدل ما احتاج هاشميّ ولا مطَّلبي إلى صدقة إنّ اللَّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهما - الخبر » . رواه التّهذيب في 6 من باب ما يحلّ لبني هاشم ويحرم من الزكاة ، 15 من زكاته ومع كون عليّ بن فضّال الفطحيّ في طريقه يمكن حمله على أنّ المراد بالمطَّلبي بنو عبد المطَّلب فإنّ هاشما لم يكن له ولد ذكر يكون له عقب من غير عبد المطَّلب فيصير العطف تفسيريّا ، ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ من رواية العامّة ولتضمّنه حرمة الصدقة على مواليهم وجواز صدقة مواليهم لهم .
وروى الكافي ( في أوّل باب الصدقة لبني هاشم 85 من زكاته ) « عن عيص ابن القاسم ، عنه عليه السّلام - في خبر - قال النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله : يا بني عبد المطَّلب إنّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 189
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٩