تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
بالاستحباب فيها ومنه يظهر أنّه كان على المصنّف أن يقيّد ما تنبت الأرض بقيد من الحبوب لدلالة أخبار كثيرة على التوسّع في الخضر والبقول والثمار والبطَّيخ والفواكه من شاء راجع ( باب ما لا يجب فيه الزكاة ممّا تنبت الأرض ) من الكافي ، وظاهر المقنعة عدم الزكاة في الحبوب استحبابا فضلا عن كونها وجوبا ، وكذا الصدوق في مقنعه وهدايته كفقيهه حيث لم يتعرّض فيه لها بوجوب ولا استحباب . قال الشارح بعد قول المصنّف : « والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم » : « وبدء بها وبالإبل للبدءة بها في الحديث » قلت : ليس كما ذكر في كلّ خبر فمرّ في الخبر الأوّل ممّا مرّ تقديم الذّهب والفضّة على الأنعام ، وفي الثّاني والثّالث تقديم الغلَّات الأربع والنقدين على الأنعام ، ومرّ في خبر عبد اللَّه بن سنان تقديم النقدين على الأنعام والغلَّات ، وفي خبر المعاني تقديم الغلَّات والنقدين على الأنعام ، وفي خبري العطَّار والجميل تقديم النقدين والغلَّات على الأنعام . وروى التّهذيب ( في أوّل زكاته ) « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام الزكاة في تسعة أشياء على الذّهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزّبيب والإبل والبقر والغنم وعفا النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله عمّا سوى ذلك » . وفي 2 منه « عنه ، عن الباقر عليه السّلام سألته عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذّهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزّبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الرّاعية - الخبر » . وفي 3 منه « عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : وضع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك على الذّهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزّبيب والإبل والبقر والغنم » . وفي 4 منه « عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سئل عن الزكاة ، قال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 16 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )