وسهم لأبناء السبيل ، فسهم اللَّه وسهم رسول اللَّه لأولي الأمر من بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللَّه ، وله نصف الخمس كملا - الخبر » .
قلت : ومعنى « سهمان وراثة » أي صار إليه من قبله تعالى وقبل رسوله لأنّه خليفة الرّسول والرّسول خليفة اللَّه .
وفي 7 منه « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام سئل عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
« * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * - الآية » فقيل له : فما كان للَّه فلمن هو ؟ فقال : لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، وما كان لرسول اللَّه فهو للإمام - الخبر « . وروى التّهذيب ( في آخر باب تميز أهل الخمس ) » عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ، قال : الخمس من خمسة - إلى - فأمّا الخمس فيقسم على ستّة أسهم - الخبر » .
وروى في 2 « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللَّه تعالى * ( « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * - إلى - * ( وابْنِ السَّبِيلِ ) * « قال : خمس اللَّه وخمس الرّسول للإمام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرّسول والإمام - الخبر » .
والظاهر أنّ الخمس الذي كرّر فيه محرّف « سهم » بكون الأصل سهم اللَّه وسهم الرّسول - إلخ ، وروى الأمالي ( في مجلسه 79 ) « عن الرّيّان ابن الصلت ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر طويل - وأمّا الثامنة فقوله تعالى :
* ( « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * - إلى - * ( ولِذِي الْقُرْبى ) * » فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله - الخبر » .
وفي رسالة المحكم للمرتضى عن تفسير النعمانيّ « عن عليّ عليه السّلام - في خبر - فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه وسهم الرّسول وسهم ذي القربى ، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد صلى اللَّه عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم » .
وفي المختلف : ذهب إلى تقسيمه ستّة الشيخان والمرتضى والإسكافي والقاضي وباقي علمائنا ، ونقل عن بعضهم أنّه يقسّم خمسة أقسام لصحيح ربعي « عن الصّادق عليه السّلام كان النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه - وكان ذلك له -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 177
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٧