( ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته ومئونة عياله مقتصدا فيها )
( 1 ) روى الكافي ( في 24 من فيء آخر حجّته ) « عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا :
يجب على الضياع الخمس بعد المئونة - مئونة الضيعة - وخراجها لا مئونة الرّجل وعياله ، فكتب عليه السّلام بعد مئونته ومئونة عياله وخراج السّلطان » .
وروى التّهذيب ( في 9 من خمسه ) « عن محمّد بن الحسن الأشعريّ :
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرّجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطَّه الخمس بعد المئونة » .
وفي 10 منه « عن أبي عليّ بن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام - إلى - فقال :
يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ، قال : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » .
و ( في 6 من زكاة حنطته ) « عن محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ أنّه سأل الهادي عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة - إلى - وبقي في يده ستّون كرّا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع عليه السّلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته » .
( ويقسّم ستّة أقسام ثلاثة للإمام )
( 2 ) أمّا جعله « ستّة أسهم » فيدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 4 من فيئه آخر حجّته ) « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السّلام - في خبر - ويقسم بينهم الخمس على ستّة أسهم سهم للَّه وسهم لرسول اللَّه وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين