تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ؟ فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة » . وما رواه التّهذيب ( في 20 من زيادات قبل صومه ) عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام - إلى أن قال : - والغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان الَّتي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدوّ يصطلم - الخبر » . وما رواه المستطرفات من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مسندا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : كتبت إليه في الرّجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السّلام : الخمس في ذلك » . وأمّا الميراث فالخبر الثاني إنّما تضمّن ميراث من لا يحتسب لا مطلقا . وأمّا الصدقة فيمكن الاستدلال بما رواه الكافي في 23 ممّا مرّ « عن عليّ ابن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرّضا عليه السّلام بصلة إلى أبي وكتب إليه أبي هل عليّ في ما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب عليه السّلام إليه : لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس » .
( واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا عينا أو قيمة ، والمشهور أنّه لا نصاب للغنيمة ) ( 1 ) ما نقله عن المفيد قاله في الرّسالة الغريّة كما قال المختلف ، والغنيمة كما أنّ المشهور عدم نصاب فيها كذلك لا خبر بنصاب فيها أيضا . وأمّا الغوص فمرّ أنّ المفيد في المقنعة قال بكونه كالمعدن فيه دينار ، فكان على المصنّف التقييد في النسبة إليه وكذلك في الغنيمة والعنبر إنّما أفتى في المقنعة بالخمس فيها مطلقا من دون ذكر نصاب فلا وجه للنسبة إلى شخصه . وقول الشارح : « وأمّا العنبر فإن دخل في الغوص فبحكمه وإلَّا فبحكم