هذا ، وروى خبر محمّد بن عليّ المتقدّم أنّ الياقوت والزّبرجد من الغوص كاللَّؤلؤ ، وجعلهما المبسوط وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس من المعادن .
( والسابع أرض الذّمّي المنتقلة إليه من مسلم وهذه لم يذكرها كثير )
( 1 ) قال الشارح : « كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلَّار والتّقي والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدّمين على وجوبه فيها ، ورواه أبو عبيدة الحذّاء في الموثّق عن الباقر عليه السّلام » .
قلت : تبع الشارح المختلف في عدم ذكر المفيد له وفي كون خبر أبي عبيدة موثّقا وكلاهما وهم أمّا الأوّل ففي المقنعة ( في باب الزّيادات بعد الأنفال ) « وقال عليه السّلام - أي الصّادق عليه السّلام - : الذّمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » ، وأمّا الثّاني فالخبر صحيح رواه التّهذيب مرّتين ، رواه أوّلا ( في 12 من باب الخمس ) « عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن - محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » .
وثانيا ( في 15 من باب الزيادات قبل الصوم ) « عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء - إلخ » وأبو جعفر في الثاني هو أحمد بن محمّد بن عيسى الواقع في الأوّل ، والإسناد كما ترى صحيح .
قال صاحب المعالم في منتقاه : « وفي هذا وأشباهه - أي جعل جماعة له من الموثّق - شهادة واضحة بزيادة التقصير في الاجتهاد » وكيف كان فظاهر الفقيه عمله به حيث قال ( في 10 من خمسه ) « وروي أبو عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس » بل أفتى به في المقنع ، وذهب إليه ابن حمزة وابن زهرة والحليّ فنسبته إلى الشيخ فقط من المتقدّمين في غير محلَّه وادّعى ابن زهرة عليه الإجماع .