تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
مبسوطه ، وتبعه ابن حمزة وإن كان مستنده - وهو ما رواه التّهذيب ( في 3 من زيادات قبل صومه ) صحيحا « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » - خصوص عشرين دينارا إلَّا أنّ الظاهر أنّه محمول على المثال لا الحصر وإلَّا لقال : « حتّى يبلغ عشرين دينارا » لا كما قال ، وأمّا القول بعدم النّصاب له فتبع الخلاف ، وقد ذكره في 137 من مسائل كتاب زكاته القاضي والحليّ وكذا ابن زهرة حيث خصّ النّصاب بالكنز والغوص وكذا الدّيلميّ حيث لم يذكر نصابا لواحد منها ، قال في المختلف : « وأطلق العمانيّ والإسكافيّ والمرتضى أيضا » قلت : وهو يستلزم طرح الخبر الماضي والخبر الآتي ، واستدلال الحليّ بالإجماع غلط بعد وجود ثلاثة أقوال في المسألة . وأمّا القول بكون نصابه دينارا فلم يعلم انحصاره بالحلبيّ « واسمه » تقي « لا » التّقي « كما قال المصنّف تبعا للمختلف فقال به المفيد ففي زيادات المقنعة بعد أنفاله : « وسئل الصّادق عليه السّلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس ممّا يخرج من البحر كاللَّؤلؤ والياقوت والزّبرجد وعن معادن الذّهب والفضّة فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « ونسبة المختلف إليه الإطلاق غفلة وهو المفهوم من الفقيه فقال : في أوّل باب خمسه سئل أبو الحسن موسى بن - جعفر عليهما السّلام عمّا يخرج من البحر من اللَّؤلؤ والياقوت والزّبرجد وعن معادن الذّهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 21 من باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده ) « عن محمّد بن عليّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام سألته عمّا يخرج من البحر من اللَّؤلؤ والياقوت والزّبرجد وعن معادن الذّهب والفضّة ما فيه ؟ قال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » . وأمّا روايته في 19 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟