تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وأرزّا فما الذي علينا فيها ؟ فقال عليه السّلام : أمّا الرّطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرزّ فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدّلو فنصف العشر من كلّ ما كلت بالصاع - أو قال : وكيل بالميكال - » . وأخيرا « عن أبي مريم عنه عليه السّلام : سألته عن الحرث ما يزكَّى منه ؟ فقال البر والشعير والذّرة والأرزّ والسلت والعدس وكلّ هذا ممّا يزكَّى ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » . ويدلّ على الخضرة لتسعه غير ما مرّ ما رواه الكافي ( في 2 من أوّل زكاته « عن عبد اللَّه بن سنان : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لمّا أنزلت آية الزكاة * ( « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها » ) * وأنزلت في شهر رمضان فأمر النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله مناديه فنادى في النّاس : إنّ اللَّه فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصّلاة ففرض اللَّه عزّ وجلّ عليهم من الذّهب والفضّة وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزّبيب فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عمّا سوى ذلك - الخبر » . وروى المعاني ( في 101 من أبوابه ) « عن أبي سعيد القمّاط عمّن ذكر ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عن الزكاة فقال : وضع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزّبيب والذّهب والفضّة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : والذّرّة فغضب عليه السّلام ثمّ قال : كان واللَّه على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله السماسم والذّرّة والدّخن وجميع ذلك ، فقال : إنّهم يقولون : إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا فهل يكون العفو إلَّا عن شيء قد كان ، ولا واللَّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . وروى التهذيب ( في 9 من أوّل زكاته ) عن محمّد بن الطَّيار سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا يجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء : الذّهب والفضّة والحنطة والشعير
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 14 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )