الخمس - الخبر » .
وروى العيون « عن الحسن بن فضّال ، عن الرّضا عليه السّلام كان لعبد المطَّلب خمس من السّنن أجراها اللَّه له في الإسلام - إلى - ووجد كنزا فأخرج منه الخمس - الخبر » .
وروى الفقيه ( في نوادر آخره ) « عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله - في وصاياه لعليّ عليه السّلام - : إنّ عبد المطلَّب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللَّه له في الإسلام - إلى - ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأنزل اللَّه :
* ( « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ » ) * .
قال الشارح « وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام ولا أثر له عليه ولو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى » .
قلت : التفصيل الذي ذكره إنّما هو للمبسوط وتبعه القاضي وابن زهرة والأصل فيه الشّافعيّ ، والصّواب ما قاله في خلافه في 147 من مسائل زكاته من وجوب الخمس في الكنوز مطلقا وقال : « دليلنا عموم الأخبار في وجوب الخمس من الكنوز ولم يفرّقوا بين كنز وكنز » .
( ان بلغ عشرين دينارا )
( 1 ) نقل اشتراطه المختلف عن غريّة المفيد فقال : قال فيه : « والخمس واجب في ما يستفاد من غنائم الكفّار والكنوز والعنبر والغوص ، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس » . ثمّ اعترض المختلف عليه بأنّ المشهور في الغنائم عدم نصاب وفي الغوص كون النصاب دينارا ولم يتعرّض للكنز ، ولم أقف على دليل له ولا موافق له سوى ما يتراءى من عبارة الحليّ فقال : « لا يجب فيها أي في الكنوز الخمس إلَّا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيها الزّكاة فيكون مقدارها أو قيمتها عشرين دينارا » فعمّ أوّلا وخصّ أخيرا ولعلَّه ذكر العشرين دينارا من باب المثال لا الحصر وهو الظَّاهر وأمّا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 166
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٦