تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
والمفيد « قلت : لم يصل إلينا كتاب الأوّلين لكن الأخير في مقنعته في باب زيادات خمسه قال : « وسئل عليه السّلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثمّ أراد التوبة من ذلك ولم يتميّز له الحلال بعينه من الحرام ، فقال : يخرج منه الخمس وقد طاب إنّ اللَّه تعالى طهّر الأموال بالخمس « - ولم يذكره الدّيلميّ - ولم يقله ، وهو المفهوم من الفقيه فقال ( في 12 من باب خمسه ) : « وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال : ايتني بخمسه فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إن الرّجل إذا تاب تاب ماله معه « وهو ظاهر الكلينيّ حيث روى ( في 5 من باب المكاسب الحرام ، 41 من معيشته ) خبر السكونيّ عن الصّادق عليه السّلام » أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ ، فقال عليه السّلام : تصدّق بخمس مالك فإنّ اللَّه تعالى رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال « وبه قال أيضا ابن حمزة وابن زهرة وصاحب الإشارة والقاضي والحلَّي . ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب ( في 15 من خمسه وفي 12 من زيادات قبل صومه ) « عن الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ رجلا أتى أمير - المؤمنين عليه السّلام فقال : أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال فإنّ اللَّه تعالى قد رضي من المال بالخمس وأجتنب ما كان صاحبه يعمل [ يعلم - خل ] » . و ( في باب خمسة الخصال - بعد نقل خبر ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن الصّادق عليه السّلام الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة - ونسي ابن أبي عمير الخامس - « : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرّجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه . قلت : لم يعلم ما ظنّه ، ففي خبر حمّاد « عن الكاظم عليه السّلام الخمس من خمسة