السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة - مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرّجل وعياله ؟ - فكتب بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السّلطان » .
ورواه التّهذيب ( في 11 من خمسه ) « عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ » أقرأني عليّ كتاب أبيك - إلى قوله - « فكتب » مثله ، وبعده - « وقرأه عليّ بن مهزيار : عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السّلطان » .
ونقله العامليّ عن الشيخ ثمّ قال : « ورواه الكافي ، عن سهل ، عن إبراهيم ابن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السّلام نحوه ) وهو كما ترى .
ويدلّ على المشهور أيضا ما رواه التّهذيب ( في 5 من خمسه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيّتها الحجج على النّاس فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا إذ حرّم عليهم الصدقة حتّى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلَّا من أحللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنّه ليس من شيء عند اللَّه يوم القيامة أعظم من الزّنا إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ سل هؤلاء بما أبيحوا » .
وفي 9 « عن محمّد بن الحسن الأشعريّ : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرّجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطَّه الخمس بعد المئونة » .
وفي 10 « عن أبي عليّ بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٠