تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
المؤمن خير من عمله ، فأمّا الذي أوجب من الغلَّات والضياع في كلّ عام فهو نصف السّدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك » . حمل نصف السدس فيه على تحليله عليه السّلام الباقي لشيعته . وفي 16 ممّا مرّ « عن الرّيّان بن الصلت : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلَّة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى » . وما رواه الحليّ عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مسندا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام كتبت إليه في الرّجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السّلام : الخمس في ذلك ، وعن الرّجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع » . وأمّا خبر ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام رواه التّهذيب في آخر خمسه « ليس الخمس إلَّا في الغنائم خاصّة » فحمله على أنّ المراد ليس الخمس بظاهر القرآن إلَّا في الغنائم ، وأمّا غيرها فيعلم وجوبها من السّنة أو على أنّ الغنائم عامّة للأرباح . هذا وأمّا كونه في ارتفاع القيمة فيمكن الاستدلال على عدمه بخبر يزيد المتقدّم من الكافي .
( والخامس الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدره ) ( 1 ) قال في المختلف : « أوجب الشّيخ وأبو الصلاح والحليّ الخمس في الحلال المختلط بالحرام ولم يتميّزا ، ولم يذكر ذلك الإسكافيّ والعمانيّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 162 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )