تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ابن مسلم في الملح والكبريت والنّفط ، بل لم يرو في فقيهه ما يكون دالَّا ، بل اقتصر على نقل أخبار مجملة كخبر يونس بن يعقوب ( رواه في 16 من خمسه ) « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أنّ حقّك فيها ثابت وأنّا عن ذلك مقصّرون فقال : ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم » . وخبر عليّ ابن مهزيار ( رواه في 17 ) « قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام إلى رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب عليه السّلام بخطَّه من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ » . وأمّا الكلينيّ فروى الأخبار المشتهرة كخبر حكيم مؤذّن بني عبس ( رواه في 10 من فيئه ، آخر كتاب حجّته ) « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوله تعالى * ( « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى » ) * فقال عليه السّلام بمرفقيه على ركبتيه ثمّ أشار بيده ، ثمّ قال : هي واللَّه الإفادة يوما بيوم إلَّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكَّوا » . وخبر سماعة في 11 منه « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس فقال في كلّ ما أفاد النّاس من قليل أو كثير » . وخبر يزيد في 12 منه « قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلَّمني ما الفائدة وما حدّها رأيك - أبقاك اللَّه تعالى - أن تمنّ علىّ ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة » . وخبر البزنطيّ في 13 منه « كتبت إلى الباقر عليه السّلام : الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة ؟ فكتب بعد المئونة » . وخبر سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ في 24 منه « كتبت إلى أبي - الحسن عليه السّلام : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السّدس بعد المئونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 159 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )