باب الفيء ) في الحسن : « عن الحلبيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللَّؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس » ورواه التّهذيب في 3 من خمسه .
وروى التّهذيب ( في 2 من قسمة غنائمه ) « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الكاظم عليه السّلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة ، وقال : وفي رواية ليونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه » .
وفي الدّعائم « عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : في اللَّؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ في كلّ واحد منهما الخمس ثمّ هما كسائر الأموال » .
وقال المفيد : « والخمس واجب في كلّ مغنم - إلى أن قال : - وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر » .
وقال الدّيلميّ : « والمعادن والكنوز والغوص والعنبر » .
وفي النهاية : « ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها وفي العنبر والغوص » .
وقال ابن حمزة : « والغوص وما يوجد على رأس الماء في البحر والعنبر » .
وقال ابن زهرة : « ومعادن الذّهب والفضّة بلا خلاف ومعدن الصفر والنّحاس - إلى أن قال : - والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق والمستخرج بالغوص - إلخ » لكنّه كما ترى ألحقه بالمعدن .
وفي المبسوط « وكلّ ما يخرج من البحر ، وفي العنبر وأرباح التجارات » ، وقال أيضا : « وما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه لأنّه ليس بغوص ، فأمّا ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ ممّا على رأس الماء ففيه الخمس » .
وقال الحليّ : « وكلّ ما يخرج من البحر ، وفي العنبر وهو نبات من البحر ، ذكر ذلك الشيخ في الاقتصاد ، وفي المبسوط : أنّه نبات من البحر ، قال :
وفي حيوان الجاحظ العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شيء إلَّا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٧