تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
عليه في كتابه ما نسبه إليه بدون المعادن . وجمع الحليّ بكون المراد من المعادن الَّتي من الأنفال : المعادن الَّتي في بطون الأودية أو رؤس الجبال حيث إنّ تلك البطون والرؤوس من الأنفال ، فقال في باب الخمس : « ويجب الخمس أيضا في جميع المعادن ما ينطبع منها مثل الذّهب والفضّة - إلخ » . وقال ( في باب الأنفال ) : « والآجام الَّتي ليست في أملاك المسلمين بل الَّتي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن الَّتي في بطون الأودية الَّتي هي ملكه وكذلك رؤس الجبال فأمّا ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقّه عليه السّلام بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة والمعادن الَّتي في بطون الأودية ممّا هي له » . هذا ، وعن الشافعيّ إنكار الخمس في المعدن مطلقا ، وعن أبي حنيفة في ما لا ينطبع والصّواب جمع الكلينيّ فقال ( في أوّل فيئه آخر حجّته ) « وأمّا الأنفال فليس هذه سبيلها كان للرّسول صلى اللَّه عليه وآله خاصّة - إلى - وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصّة ، فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس ، والذي للإمام يجري مجرى الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كلَّه ليس لأحد فيه شيء » . ويأتي الكلام فيه عند قول المصنّف في آخر الخمس : « وأمّا المعادن فالناس فيها شرع » .
( والثالث الغوص ) ( 1 ) قال الشارح : « أي ما أخرج به من اللَّؤلؤ والمرجان والذّهب والفضّة الَّتي ليس عليها سكَّة الإسلام ، والعنبر والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء فلو أخذ شيء من ذلك من السّاحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا » . قلت : العنبر ورد فيه الخمس ولو لم يكن بغوص ، فروى الكافي ( في آخر