وفي 4 « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الكاظم عليه السّلام : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنز ومن المعادن والملاحة - الخبر » .
وفي 19 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وكذلك الرّصاص والصفر والحديد وكلّ ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذّهب والفضّة » .
وفي الفقيه ( في 5 من خمسه ) « وسأل محمّد بن مسلم الباقر عليه السّلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : مثل المعدن فيه الخمس ، قلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟
فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس « ، ورواه التّهذيب ( في 6 من خمسه ) وفيه بدل » مثل المعدن « » هذا المعدن » .
وروى التّهذيب ( في 4 من خمسه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلَّما كان ركازا ففيه الخمس وقال : ما عالجته بمالك ففيه ممّا أخرج اللَّه منه من حجارته مصفّى الخمس » .
وفي 13 « عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عمّا يخرج من البحر من اللَّؤلؤ والياقوت والزّبرجد ، وعن معادن الذّهب والفضّة هل عليه زكاتها ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » .
قال الشارح : « بكسر الدّال وهو ما استخرج من الأرض ممّا كانت أصله ثمّ اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها كالملح والجصّ وطين الغسل وحجارة الرّحى » قلت : كون ما عدّه غير الملح من المعدن غير معلوم لأنّ المعدن ما خرج عن الأرضيّة والجصّ والطين والحجارة أرض ، ولم أقف على من ذكرها في المعدن . قال المحقّق : « الخمس واجب في المعادن على اختلافها منطبعة كانت كالذّهب والفضّة والحديد والرّصاص أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق أو المائعة كالنّفط والقارّ والكبريت » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 154
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٤