الخمس « . ورواه في مكاسبه عن أبي بكر عنه عليه السّلام لكنّها غير معمول بها . وقال الحليّ بعد نقله من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب : « المراد بالناصبيّ في الخبر أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين » .
ثمّ الغنائم يختصّ من بين الأقسام بأنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله والإمام عليه السّلام يأخذان صفو المال أوّلا لنفسهما ثمّ الخمس للتقسيم ، روى التّهذيب ( في أوّل قسمة الغنائم ) « عن ربعيّ بن عبد اللَّه بن الجارود ، عن الصّادق عليه السّلام قال : كان النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس - إلى - وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله » .
وأمّا غير المنقول فخلافيّ وإن لم نقف في المختلف ذكره ، فقال أبو الصلاح في كافيه : « الخمس مختصّ بما يستفاد بالحرب من الكفّار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك ممّا يصحّ نقله قليله وكثيره وما بلغ - إلخ » .
فخصّ الغنيمة بالمنقول ، وهو المفهوم من المفيد ، فقال : « والغنائم كلّ ما استفيد بالحرب من الأموال والسّلاح والثياب والرّقيق » .
وفي باب خراج مقنعته « وكلّ أرض أخذت بالسّيف فللإمام تقبيلها ممّن يرى من أهلها وغيرهم وليس تجب قسمتها بين الجيش ويقبّلها الإمام بما يراه صلاحا ويطيقه المتقبّل من النصف والثلث والثلثين » .
وكذلك الدّيلميّ فقال : « إنّ الخمس واجب في كلّ ما غنم بالحرب وغيرها من الأموال والسّلاح والرّقيق » .
وهو ظاهر الكافي حيث روى ( في آخر كتاب الحجّة في باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، في خبره 4 ) « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص - إلى أن قال : - وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلَّا ما احتوى عليه العسكر - إلى أن قال : - والأرضون الَّتي أخذت عنوة بخيل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٠