تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الخمس بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصلاة على محمّد وآله الطاهرين ( كتاب الخمس ) ( ويجب في سبعة ) ( 1 ) لكنّ الأخبار تضمّنت خمسة روى الكافي ( في 4 من باب الفيء والأنفال ) « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السّلام : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة » ورواه التّهذيب ( في 2 من باب قسمة الغنائم ، 3 من خمسة ) وزاد : « وفي رواية يونس » والعنبر « أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه . و ( في أوّل خمس المقنع ) « وروى محمّد بن أبي عمير أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة » ورواه الخصال في خمسته . وروى التّهذيب ( في 5 من 2 خمسه باب تميز أهل الخمس - إلخ ) « عن أحمد بن محمّد : حدّثنا بعض أصحابنا - رفع الحديث - قال : الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس - الخبر » . والظاهر أنّ الأصل فيه وفي الخبر المقنع واحد بأن يكون مراد أحمد الأشعريّ من بعض أصحابنا « ابن أبي عمير » وهو رفع الخبر ، وقوله : « المغنم الذي يقاتل عليه » وقول الأوّل « والغنيمة » واحد معنى ، ثمّ الذي نسيه ابن أبي عمير هو « الملوحة » بشهادة خبر حمّاد المتقدّم . وأمّا ما رواه الفقيه ( في 3 من خمسه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس الخمس إلَّا في الغنائم خاصّة » ، وما رواه العيّاشي ( في تفسير 54 من الأنفال ) « عن سماعة ، عنه عليه السّلام وعن الكاظم عليه السّلام : سألت أحدهما عليهما السّلام