تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
قلت : إذا ليس في الخبر التفريق من رأس واحد كيف يخالف خبر الحسين ابن سعيد الذي عمل به الكلّ وحصل عليه قبله الإجماع وسمّاه المختلف خبر أحمد بن محمّد ولا وجه له ، وقد رواه أحمد عن الحسين كما مرّ . وفي الفقيه - بعد رواية إسحاق بن عمّار ( في 8 فطرته في جواز إعطاء رؤس لرأس ) « وفي خبر آخر لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين » . والظاهر كونه إشارة إلى خبر غير خبر الحسين بن سعيد المتقدّم حيث أنّه ليس فيه هذا التفصيل .
( ويستحبّ أن يخص بها المستحق من القرابة والجار ) ( 1 ) روى الكافي ( في 18 من فطرته آخر صومه ) « عن مالك الجهنيّ - في خبر - وأعط ذا قرابتك منها إن شئت » . وفي 19 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ، قال : نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة » . وفي الفقيه ( في 16 من فطرته ) : « وسأل إسحاق بن عمّار أبا الحسن عليه السّلام - إلى - الجيران أحقّ بها - الخبر » . وفي 17 « وسأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن يعطي الجيران والظؤرة ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا » . وروى التّهذيب ( في 10 من مستحقّ فطرته ، 27 من زكاته ) « عن إسحاق بن مبارك ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام - في خبر - قلت : فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران أحقّ بها - الخبر » . والظاهر أنّ المراد في حال التقيّة يعطى جيرانا غير عارفين ، ومرّ خبر الكافي « الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة » .