تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
من مال الزكاة ، ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض « . فتراه خصّ العتق وهو » في الرقاب « وقضاء الدّين وهو » والغارمين « بالزكاة دون الفطرة . وبين مجمل ففي النهاية : « والمستحقّ للفطرة هو كلّ من كان بالصّفة الَّتي تحلّ له معها الزكاة وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال » . ومثله المبسوط فقال : « ولا يجوز أن يعطيها إلَّا لمستحقّها ، ومستحقّها هو كلّ من كان بالصّفة الَّتي يحلّ له معها الزكاة ويحرم على من يحرم عليه زكاة الأموال » . وفي الغنية : « والمستحقّ لها هو المستحقّ لزكاة الأموال » . وفي المراسم : « فأمّا من يخرج إليه فهو كلّ من كان على صفات مستحقّ زكاة الأموال ، فلا وجه لإعادته غير أنّها تحرم على من عنده قوت سنة وإن جمع الأوصاف » . وفي الوسيلة « ومن يستحقّ الفطرة من يستحقّ زكاة الأموال » . وفي السرائر : « لا يعطيها إلَّا مستحقّ زكاة المال » . فيحتمل أن يريدوا بمستحقّ زكاة المال الفقراء والمساكين ، ويمكن أن يريدوا أعمّ ، ولم يظهر من الأخبار سوى إعطاء الفقراء المؤمنين اختيارا ففي 18 من فطرة الكافي « عن مالك الجهنيّ : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن زكاة الفطرة فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعف - الخبر » . وفي 19 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة » . وفي 17 من فطرة الفقيه « وسأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممّن لا يعرف ولا ينصب ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 143 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )