( ومن عزل إحديهما لعذر مانع ثم تلفت بغير تفريط لم يضمن )
( 1 ) أمّا زكاة المال فروى الكافي ( في 3 من أوقات زكاته ، 12 من زكاته ) « عن يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني ، فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ، ثمّ أعطها كيف شئت ، قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها يستقيم لي ؟ قال : لا يضرّك » .
وفي 7 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : في الرّجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوّله إلى آخره ثلاثة أشهر ؟ قال : لا بأس » .
و ( في 2 من نوادر آخر زكاته ) « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها قال :
اعزلها فإن اتّجرت بها فأنت ضامن لها ولها الرّبح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الرّبح ولا وضيعة عليها » .
وأمّا الفطرة فروى الفقيه ( في 20 من فطرته ، آخر صومه ) « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطرة ؟ قال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى ما أعطيتها قبل الصّلاة أو بعدها - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 6 من وقت زكاة فطرته ، 22 من زكاته ) « عن ابن - أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به » .
وفي آخره « عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد بريء وإلَّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها » .
وروى في 5 منه « عن الحارث ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 141
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٤١