تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة « ، وقال : محمول على عزلها وعدم وجدان مستحقّ لها .
وروى في أوّله « عن العيص بن القاسم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصّلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصّلاة ، فقال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ، ثمّ يبقى فنقسّمه » . وهو محمول على العزل أيضا .
وروى في 3 « عن إبراهيم بن ميمون : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة » وهو محمول على عدم العزل .
( ومصرفها مصرف الماليّة )
( 1 ) لم أقف على من ذكر أنّ مصرفها مصرف الماليّة صريحا إلَّا الشيخ في الخلاف ، فقال ( في 41 من مسائل فطرته ) :
« مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقّة فقيرا مؤمنا ، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة الفقير والمسكين والغارم وفي سبيل اللَّه وابن السبيل - إلى أن قال : - دليلنا قوله تعالى : « * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) * - الآية « والصدقة تتناول زكاة الفطرة وزكاة المال » ، وقال أيضا : « صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية » .
وأمّا الباقون فكلامهم بيّن ظاهر في الاختصاص بالفقراء والمساكين قال المفيد : « ومستحقّ الفطرة هو من كان على صفات مستحقّ الزكاة من الفقر أوّلا ثمّ المعرفة والإيمان » .
وقال الشيخ في الاقتصاد : « مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال من المؤمنين : الفقراء العدول وأطفالهم ومن كان بحكم المؤمنين من البلَّة والمجانين » .
وقال أبو الصلاح : « ومستحقّ الزكاة والفطرة : الفقير المؤمن العدل دون من عداه - إلى أن قال : - ويجوز عتق أهل الإيمان وقضاء ديونهم في الصلاح