تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
درهم وذلك متعلَّق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه « ولم نقف على تفصيل ذكر في الدّرهم ، وإنّما رواه الكافي في آخر فطرته » عن أيّوب بن نوح كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام أنّ قوما سألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك - إلى - وقد بعثت إليك العامّ عن كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم - الخبر » . وأمّا الثلثان فلم نقف عليه أصلا .
( وتجب النيّة فيها وفي الماليّة ) ( 1 ) لا تصدق على إعطاء المال الزكاة والفطرة إلَّا بعد قصدهما معه فاشتراط النيّة بعنوانهما لغو وغير معقول وإنّما المعقول أن يقال : إعطاء المال لا يكفي عن الزكاة والفطرة ما لم يقصدهما . وأمّا قول الشيخ في الخلاف « محلّ نيّة الزكاة حال الإعطاء وللشافعيّ فيه وجهان أحدهما مثل ما قلنا والثّاني أنّه يجوز أن يتقدّمها - إلخ » فإن أريد بالتقدّم أنّه لو كان قصده أن يعطى المقدار الفلاني بقصد الزكاة ثمّ غفل وأعطى ذاك المقدار بغير قصد الزكاة هل يجزي قصده الأوّل أم لا فمعقول وإلَّا فغير معقول . وأمّا ما قاله الشارح من كفاية نيّة القابض أيضا ، فعليل فالأصل المعطي ، وأمّا القابض فيمكن أن تقبض الزكاة بعنوان الهديّة والهبة ولا - ضير فيه . هذا وفي الفقيه ( في 24 من فطرته ) « وفي رواية السّكونيّ بإسناده أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : من أدّى زكاة الفطرة تمّم اللَّه له بها ما نقص من زكاة ماله » . وهو يستلزم كفاية نيّة الفطرة عن الزكاة بل وردت كفاية الوصيّة بالثلث عن الزكاة ، فروى الكافي « عن محمّد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السّلام من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته » . وروى ( في 2 من قضاء زكاته ، 29 من زكاته ) « عن زرارة ، عن