زكاة فطرته .
وروى التّهذيب في 109 من زيادات صومه عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام - إلى - وسألته أيعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال :
لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدّقيق ، قال : وسألته أيعطى الرّجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال :
لا بأس » .
قلت : وكان في قوله في صدره : « أيعطى الفطرة دقيقا » سقطا ، والأصل ( أيعطى الفطرة دقيقا أقلّ من الصاع » .
وفي ( 4 من باب مستحقّ فطرته ، 27 من زكاته ) « عن سليمان بن - حفص المروزيّ قال : سمعته - إلى - والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم » .
وفي 10 « عن إسحاق بن مبارك : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام - إلى - ولا بأس بأن يجعلها فضّة » .
وفي 6 ( من باب أفضل الفطرة ، 26 من زكاته ) « عن إسحاق بن عمّار الصيرفيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - يجوز أن أؤديها فضّة بقيمة هذه الأشياء الَّتي سمّيتها ؟ قال : نعم إنّ ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد » .
وفي 7 « عنه ، عنه عليه السّلام : لا بأس بالقيمة في الفطرة » .
و ( في آخر باب ماهيّة زكاة الفطرة ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ولا بأس أن تعطيه قيمتها درهما » والظاهر كون « درهما » تمييزا لا أنّ المراد به درهم واحد ، وإنّما يصير المعنى درهم واحد لو كان اللَّفظ « وأن يعطى قيمتها درهما » فيصير درهما مفعولا ثانيا وأمّا بلفظ « يعطيه » يكون تمييزا .
وفي المقنعة ( في آخر باب أفضل الفطرة ) « وسئل عن مقدار القيمة فقال : درهم في الغلاء والرّخص ، وروى » أنّ أقلّ القيمة في الرّخص ثلثا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٨