تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
صاعا والباقون أدرجوه في العموم ، وبالجملة استثناء اللَّبن قول شاذّ تفرّد به الشيخ ومن الغريب تلقّى الحلَّي له بالقبول مع أنّه كما مرّ مقطوع مع أنّه في الخلاف وافق المشهور فقال : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة التمر أو الزّبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللَّبن ويجوز إخراج قيمته - إلخ « الحقّ أنّ اللَّبن ليس بقوت لأنّ القوت للطعام واللَّبن شراب ولم يرد فيه إلَّا خبره عن الكافي » عن إبراهيم مرفوعا ، عن الصّادق عليه السّلام والتّهذيب ( في 3 من ماهيّة زكاة فطرته ) عن كتاب سعد ، عمّن حدّثه عنه عليه السّلام وفي 19 من كمّيّة فطرته عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن القاسم بن - الحسن مرفوعا عنه عليه السّلام ، والاستبصار في آخر باب مقدار الصاع مرفوعا عنه عليه السّلام ومتن الكلّ « سئل عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : تصدّق بأربعة أرطال من اللَّبن » .
( ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت ) ( 1 ) روى الكافي ( في 6 من فطرته ، 75 من صومه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في خبر - قلت : فما ترى بأنّ نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به » . وفي 22 منه « عن محمّد بن إسماعيل قال : بعثت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطَّه : قبضت وقبلت » . وفي 23 منه « عن أبي عليّ بن راشد : سألته عن الفطرة - إلى - وقال : لا بأس بأن تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقا » . وأخيرا « عن أيّوب بن نوح : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : إنّ قوما سألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك - الخبر » . وفي 16 من فطرة الفقيه « وسأل إسحاق بن عمّار أبا الحسن عليه السّلام عن الفطرة - إلى - ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة » - ورواه التّهذيب في 5 من ماهيّة