( ثم ما يغلب على قوته )
( 1 ) روى التّهذيب في أوّل ( باب ماهيّة زكاة الفطرة ، 23 من زكاته ) « عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قلت له : هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » .
وفي 2 منه « عن زرارة ، وعن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام : الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره » .
وفي أوّل ( تميز فطرته ، 24 من زكاته ) « عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : اختلفت الرّوايات في الفطرة ، فكتبت : إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام أسأله عن ذلك ، فكتب : أنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكَّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أو أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلَّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرزّ ، وعلى أهل خراسان البرّ إلَّا أهل مرو والرّيّ فعليهم الزّبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط - الخبر » .
قلت : وكان عليه أن يزيد ثمّة القيمة . روى التّهذيب ( في 6 من باب أفضل الفطرة ، 26 من زكاته ) « عن إسحاق بن عمّار الصيرفيّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء الَّتي سميّتها ؟
قال : نعم إنّ ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد » .
( والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن على الأقوى )
( 2 ) قال الشارح : ( مقابل الأقوى إجزاء ستّة أرطال منه أو أربعة لا أنّ الصاع منه قدر آخر » .
قلت : كان على المصنّف أن يزيد على اللَّبن الأقط حيث إنّ التّهذيبين جمعا بينهما فروى فيهما خبر محمّد بن الرّيّان - التّهذيب ( في 18 من كميّة فطرته ) والاستبصار ( في 23 من مقدار صاعه ) « وكتبت إلى الرّجل عليه السّلام أسأله